يستند قانون الجنسية التركية في المقام الأول إلى مبدأ حق الدم. الأطفال المولودون لأم تركية أو أب تركي (داخل أو خارج الزواج) هم مواطنون أتراك من الولادة. وتقدم نية التخلي عن الجنسية التركية (أو الحصول على الجنسية من دولة أخرى) في تركيا عن طريق التماس لأعلى مسؤول إداري في مكان إقامة الشخص المعني وعندما يكون في الخارج إلى القنصلية التركية. وترسل الوثائق التي تعالجها هذه السلطات إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتعرف المادة 66 من الدستور التركي بالمواطنة:
- كل شخص ملزم للدولة التركية من خلال رابطة المواطنة فهو تركي.
- طفل من أب تركي أو أم تركية فهو تركي.
- يمكن الحصول على الجنسية بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون ولا يجوز مصادرتها إلا في الحالات التي يحددها القانون.
- لا يجوز حرمان التركي من الجنسية إلا إذا ارتكب عملا لا يتفق مع الولاء للوطن الأم.
- لا يجوز رفض اللجوء إلى المحاكم في الطعن في القرارات والإجراءات المتعلقة بالحرمان من الجنسية.